أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الزواج من حفيدات المرأة التي رضع منها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الزواج من حفيدات المرأة التي رضع منها
معلومات عن الفتوى: حكم الزواج من حفيدات المرأة التي رضع منها
رقم الفتوى :
7384
عنوان الفتوى :
حكم الزواج من حفيدات المرأة التي رضع منها
القسم التابعة له
:
أحكام الرضاع
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
رضعت من امرأة وهذه المرأة لها حفيدات فهل يجوز لي أن أتزوج من حفيداتها يعني بنات بناتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا رضعت من امرأة رضاعة تامَّة خمس رضعات في الحولين فإنك تكون ابنًا لها من الرضاعة وتكون بنات أخوات لك من الرضاعة وبنات بناتها بنات لأخواتك من الرضاعة فتكون خالاً لهن من الرضاعة، فلا يجوز لك أن تتزوج من حفيداتها أي من بنات بناتها لأنهن بنات أخواتك من الرضاعة وأنت خالهن قال صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (3/149) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.] وبنت الأخت من النسب محرمة بنصِّ القرآن الكريم قال تعالى: {وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ} [سورة النساء: آية 23.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: